فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج وإنما يتوفر على ضرائرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شهد اثنان من ورثته) أي: الزوج (أنَّه طلَّقها) قبل موته طلاقًا يقطع ميراثها (قُبلت شهادتهما، إذا لم يكونا ممن يتوفَّرُ عليهما ميراثُه، ولا) يتوفر (على من لا تُقبلُ شهادتُهما له، كأمِّهِما وجدَّتِهما؛ لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج) غير الزوجات (وإنما يتوفَّرُ على ضرائرها) فشهادتهما لا تجرُّ لهما نفعًا، ولا تدفعُ عنهما ضررًا، فلذلك قُبلت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.