فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح تعليقها) أي: الرجعة (بشرط، فلو قال: راجعتُكِ إنْ شئتِ، أو: إن قَدِمَ أبوكِ فقد راجعتُكِ، أو: كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُكِ؛ لم يصح) التعليق؛ لأن الرجعةَ استباحةُ فرجٍ مقصود، أشبهت النكاح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.