وإن راجعها في الردة من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن راجعها فِي الرِّدّةِ من أحدهما) أي: أحد الزوجين (لم يصحَّ) الارتجاع، كالنكاح (وهكذا ينبغي أن يكون) الحكمُ كذلك (فيما إذا راجعها بعدَ إسلام أحدهما) فلا تصحُّ رجعتُها إذا طَلَّقها ثم أسلمت أو أسلم، ولم تكن كتابيّةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.