فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو خرج بعضُ الولد، فارتجعها قبل أن تضعَ باقيه) صحَّ؛ لأنها لم تزل فِي العِدَّة (أو) راجعها بعد وَضْعِ الأول (قبل أن تضع الثانيَ؛ صح) الارتجاع؛ لأنها فِي العِدَّة إذًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.