فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن لم يراجعها حتَّى وضعت الحمل كله (انقضت عِدَّتها به، وأُبيحت لغيره، ولو لم تَطهُر) أي: ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس) لأنَّ العدة قد انقضت بوضع الحمل، فبانت بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.