فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت) وهي مصدِّقة للأول لم (يرثها) الأول؛ لأنها لا تُصَدَّق في إبطال نكاح الثاني (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.