إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن تدعيَهُ) أي: انقضاء عدتها (الحرة بالحيض في شهر؛ فلا يُقبل إلَّا ببينة) ولو أنها امرأة واحدة، نصَّ عليه ؛ لقولُ شُريح:"إذا ادَّعت أنها حاضت ثلاث حِيض في شهرٍ، وجاءت ببينةٍ؛ فقد انقضت عدتها، وإلا؛ فهي كاذبة. فقال له علي: قالون" ومعناه بلسانِ الرومية: أصبت، أو أَحسنت. ولأنه يندرُ جدًّا حصولُ ذلك في شهر، فهو (كما لو ادَّعت خلاف عادةٍ منتظمة) فلا يُقبل منها إلَّا ببينةٍ.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.