فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عَلِم) السيد (صِدْقَ الزوج) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده (لم يحل له) أي: السيد (وطؤها، ولا تزويجها) لأنها زوجة الغير. (وإن علمتُ هي صِدقَ الزوجِ في) دعواه (رجعتها) وكَذَّبه السيد (فهي حرام على سيدها) وعلى من يزوِّجها له، غير المدعي للرجعة (ولا يحل لها تمكينه) أي: السيد (مِن وطئها، كما قبل طلاقها.

١٠٬٨٣٥

ولو قالت الرجعية: انقضتْ عِدَّتي. ثم) رَجعَت و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.