فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صَدَّقته) أي: صدقت مُطَلِّقَها بعد انقضاء عِدتها أنَّه كان راجعها قبله (وكذَّبه مولاها) في ذلك (لم يُقبل إقرارُها في إبطالِ حق السيد) لأنه إقرار على غيرها، فلم يُقبل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.