فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو أنكر الزوجُ الثاني وَطْأَها، وادَّعته) أي: الوطءَ (منه؛ فالقولُ قوله في تنصيف المهر؛ إذا لم يُقِرَّ بالخلوة بها) لأن الأصل براءتُه منه (والقولُ قولها في إباحتها للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.