فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن صَدَّقه) أي: الثانيَ (الأولُ) على أنه لم يطأها) (لم يحل له) أي: الأول (نكاحُها) لأنه مقرٌّ على نفسه بتحريمها عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.