فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك لو كان للمرأة زوج - أي: معروف- فادَّعت أنه طَلَّقها، لم تتزوَّج بمجرد ذلك، باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق.

١٠٬٨٤٥

بخلاف ما إذا ادَّعت أنه تزوَّجها من أصابها، وطَلَّقها ولم تعيّنه،

١٠٬٨٤٦

فإنَّ النكاح لم يثبت لمعيّن، بل لمجهول، فهو كما لو قال: عندي مال لشخص، وسلَّمته إليه؛ فإنه لا يكون إقرارًا بالاتفاق، فكذلك قولُها: كان لي زوج وطلقني، وسيد وأعتقني.

١٠٬٨٤٧

ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء.

١٠٬٨٤٨

والمذهبُ أنه لا يكون إقرارًا؛ ذكره في "الاختيارات". فعليه: قول المصنف: "إن كان الزوج مجهولًا"، ليىس بقيد. ولذلك

١٠٬٨٤٩

قال في "المبدع " و"المنتهى" وغيرهما: لاسيما إن كان الزوج لا يعرف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.