فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعتْ عن ذلك قبل أن يعقد عليها) مطلِّقُها ثلاثًا (لم يجز) له (العقدُ) عليها؛ لأن الخبرَ المبيحَ للعقد قد زال، فزالت الإباحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.