وكذلك لو كان للمرأة زوج: أي معروف: فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وكذلك لو كان للمرأة زوج - أي: معروف- فادَّعت أنه طَلَّقها، لم تتزوَّج بمجرد ذلك، باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق.
10,845
بخلاف ما إذا ادَّعت أنه تزوَّجها من أصابها، وطَلَّقها ولم تعيّنه،
10,846
فإنَّ النكاح لم يثبت لمعيّن، بل لمجهول، فهو كما لو قال: عندي مال لشخص، وسلَّمته إليه؛ فإنه لا يكون إقرارًا بالاتفاق، فكذلك قولُها: كان لي زوج وطلقني، وسيد وأعتقني.
10,847
ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء.
10,848
والمذهبُ أنه لا يكون إقرارًا؛ ذكره في "الاختيارات". فعليه: قول المصنف: "إن كان الزوج مجهولًا"، ليىس بقيد. ولذلك
10,849
قال في "المبدع " و"المنتهى" وغيرهما: لاسيما إن كان الزوج لا يعرف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.