فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تركه) أي: ترك الزوج الوطء (مُضرًّا بها من غير عذر) لأحدهما (ضربت له مدَّته) أربعة أشهر (وحُكم له بحكمه) أي: الإيلاء؛ لأنه تاركٌ لوطئها ضررًا بها، أشبه المؤلي؛ ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف؛ لا يجب إذا حلف على تركه، كالزيادة على الواجب، وثبوت حكم الإيلاء لمن حلف؛ لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه، كسائر الأحكام الثابتة بالقياس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.