فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا حُكمُ مَن ظاهر) من زوجةٍ (ولم يُكفِّر) لظهاره؛ فَتُضرب له مدة الإيلاء، ويثبت له حكمه؛ لما تقدَّم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.