فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف على ترك الوطء في الدُّبُر) لم يكن مؤليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرَّر المرأة بتركه؛ لأنه وطء مُحَرَّم، وقد أكَّد منع نفسه منه بيمينه (أو) حلف على ترك الوطء (دون الفرج، لم يكن مؤليًا) لأنه غير واجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.