وإن كان لعذر من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) تركُهُ للجماع (لعذرٍ) لأحدهما (من مرضٍ، أو غيبةٍ، أو حبسٍ؛ لم تُضرب له مدَّةٌ) لأن الوطء غيرُ واجبٍ حينئذٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.