فإن قال أردت وطأ لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج فمول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: أردت وطئًا لا يبلغ التقاء الختانين. أو أراد به الوطء في الدُّبُر، أو) أراد به الوطء (دون الفَرْج؛ فمؤلٍ) لأنه حالفٌ على ترك الوطء في القُبُل، وما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطئًا تترتب عليه أحكامه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.