فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نيَّة الجماع والمدَّة معًا، وهو: لأسوأنَّكِ، لأغيظنَّكِ، لتطولنَّ غيبتي عنك، فلا يكون مؤليًا) بها (حتى ينوي ترك الجماع في مدةٍ تزيد على أربعة أشهر) لأنها مجملة، فلا تتعين للإيلاء إلا بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.