فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٣٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤

الثالث ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية مما يحتمل الجماع وهو ما عدا هذه الألفاظ كقوله والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة لا سأقف رأسي رأسك لا ضاجعتك لا دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا أويت معك لا نمت عنك فهذه إن أراد بها الجماع كان موليا وإلا فلا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث) من الألفاظ (ما لا يكون مُؤليًا فيها إلا بالنيَّة) وهي باقي الألفاظ (مما يحتمل الجماع) فيكون كناية (وهو ما عدا هذه الألفاظ، كقوله: والله لا جمع رأسي ورأسَك مِخدَّةٌ) بكسر الميم (لا ساقَفَ رأسي رأسَكِ، لا ضاجعتُكِ، لا دخلتُ عليكِ، لا دخلتِ عليَّ، لا قَرِبتُ فراشَكِ، لا بِتُّ عندَكِ، لأسُوأنَّكِ، لأغِيظنَّكِ، لتطولنَّ غيبتي عنكِ، لا مسَّ جلدي جلدكِ، لا أويتُ معكِ، لا نمتُ عندَكِ) وحذف العاطف؛ لأن الغرض التعداد، كمن يلقي على الحاسب جُملًا، فيقول له: اكتب كذا كذا، ليرفع له حسابها. (فهذه) الألفاظ (إن أراد بها الجِماع كان مؤليًا، وإلا؛ فلا) لأنها ليست بصريح في الجماع ولا ظاهر فيه، فافتقرت إلى النية، ككنايات الطلاق.

١٠٬٨٥٧

وفي "الرعاية"، و"الفروع": أو القرينة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.