فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٤٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٧٥ج ٤ ص ٧٥

وإن قال والله حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشره أو في هذه البلدة أو محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت أو علقمة على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو حتى تدخلي الدار أو تلبس هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو أعطيك مالا أو لا وطئتك إلا برضاك أو لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) : والله لا وطئتُكِ (حتى يقدَمَ زيد، أو نحوَه (١) ، مما لا يغلب على الظَّن عدمه في أربعة أشهر) فليس بإيلاء. (أو) قال: والله (لا وطئتُكِ في هذه البلدة، أو) لا وطئتُكِ (مخضوبة، أو محفوفة، أو منقوشة، أو حتى تصومي نفلًا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى (يأذن زيد، فيموت) فليس بإيلاء؛ لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث، فلم يكن مؤليًا، كما لو استثنى في يمينه. (أو عَلَّقه على ما يُعلَمُ أنه يوجد في أقلَّ من أربعة أشهر، أو يظنُّ ذلك) أي: وجوده في أقل من أربعة أشهر (كذُبولِ بَقْلٍ، وجفاف ثوبٍ، ونزول مطر في أوانه، وقدوم حجٍّ في زمانه.

أو) عَلَّقه على فعل مباح لا مشقَّة فيه، كقوله: والله لا وطئتُكِ (حتى تدخلي الدار، أو) حتى (تلبَسي هذا الثوب، أو حتى أتنفل بصوم يوم، أو حتى أكسوَكِ، أو) حتى (أعطيَك مالًا، أو) : والله (لا وطئتُكِ إلا برضاك، أو) : والله (لا وطئتُكِ مكرهة، أو محزونة؛ فليس بإيلاء) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.