فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٥٠الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٧٦ج ٤ ص ٧٦

وإن قال حتى تشربي الخمر أو تزني أو تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه أو حتى تسقطي صداقك أو دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه فمول

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) : والله لا وطئتُكِ (حتى تشربي الخمر، أو) حتى (تزني، أو) حتى (تُسقطي ولدك، أو) حتى (تتركي صلاة الفرض، أو حتى أقتل زيدًا، ونحوَه) من كل فعل مُحَرَّم جعله غاية له؛ فمُؤلٍ؛ لأنه عَلَّقه بممتنع شرعًا، أشبه الممتنع حسًّا. (أو) قال: والله لا وطئتُكِ (حتى تُسقطي صداقك، أو) حتى تُسقطي (دَينَكِ عني، أو حتى تكفلي ولدك، أو تهبيني دارك، أو يبيعني أبوكِ داره، ونحوه) كـ: حتى يسقط عني دينه (فـ) ـهو (مؤل) لأن أخذه لمالها، أو لمال غيرها، عن غير رضا صاحبه مُحَرَّم، أشبه الخمر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.