فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال لزوجته: (إن وطئتُكِ، فعبدي حُرٌّ عن ظهاري، وكان ظاهَرَ، فوطئ؛ عَتَق عن الظهار) لوجود شرطه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.