فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب
الشروح عليها
(فإن لم يُطَلِّق) المؤلي (طَلَّق الحاكم عليه، كما يأتي آخر الباب. ولا تطلق بمجرَّد مضي المُدَّة) قال أحمد : يوقف عن أكابر الصحابة.
وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وجعل يثبت حديث علي، ورواه البخاري عن ابن عمر .
قال: ويذكر عن أبي الدرداء، وعائشة، واثنى عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المُؤلي؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد .
وقال ابن مسعود ، وابن عباس : إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.
وقال مكحول ، والزهري : تطليقة رجعية. ورُدَّ بظاهر الآية،
فإن الفاء للتعقيب، ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} ولو وقع بمضي المُدَّة، لم يحتج إلى عزمٍ عليه، وقوله:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا؛ ذكره في "المبدع" ملخصا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.