فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يُطَلِّق) المؤلي (طَلَّق الحاكم عليه، كما يأتي آخر الباب. ولا تطلق بمجرَّد مضي المُدَّة) قال أحمد : يوقف عن أكابر الصحابة.

١٠٬٨٦٩

وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وجعل يثبت حديث علي، ورواه البخاري عن ابن عمر .

قال: ويذكر عن أبي الدرداء، وعائشة، واثنى عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

١٠٬٨٧٠

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المُؤلي؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد .

١٠٬٨٧١

وقال ابن مسعود ، وابن عباس : إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.

١٠٬٨٧٢

وقال مكحول ، والزهري : تطليقة رجعية. ورُدَّ بظاهر الآية،

١٠٬٨٧٣

فإن الفاء للتعقيب، ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} ولو وقع بمضي المُدَّة، لم يحتج إلى عزمٍ عليه، وقوله:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا؛ ذكره في "المبدع" ملخصا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.