وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان العذرُ به) أي: المؤلي (وهو) أي: العذر (مما يَعجز به عن الوطء، من مرض، أو حبس يُعذر فيه) بأن كان ظلمًا، أو على دين لا يمكنه أداؤه (أو غيرِه) أي: الحبس، كالإحرام (لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتك) هذا قول ابن مسعود وجمع ؛ لأن القصد بالفَيِئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قَصْدَ الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فِعلِ القادر، بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشُّفعة، ولا يحتاج أن يقول: ندمت؛
لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المُقام على اليمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.