وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انقضت المُدَّة، وبها) أي: المرأة (عذرٌ يمنع الوطء) كحيض أو إحرام (لم تملك طلب الفيئة، ولا المطالبة بالطلاق) لأن الوطء ممتنع من جهتها؛ ولأن المطالبة مع الاستحقاق، وهي لا تستحق في هذه الأحوال (وتتأخَّر المطالبة) بالوطء أو الطلاق (إلى حين زواله) أي: العذر، إنْ لم يكن قاطعًا للمدة، كالحيض، أو كان العذر حَدَث بعد انقضاء المدةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.