فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى زال عذره) أي: عذر المؤلي، من حبس أو غيره (وقدر علي الفِيئة، وطُولب بها؛ لزمه) أن يفيء (إن حَلَّ الوطءُ) بأن لم يكن بها مانع من نحو حيض؛ لأنه أخَّر حقَّها لعجزه عنه،

١٠٬٨٨٤

فإذا قَدَر عليه، لزمه أن يوفيها إيَّاه كالدَّين على المعسر، إذا قَدَر عليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.