فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يفعل) أي: يطأ (أُمِرَ بالطلاق) كما لو لم يكن فاء بلسانه؛ لأن الفَيئة باللسان مجرَّد وعدٍ، وحقها الأصلي باقٍ، ولا مانع من فعله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.