وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئها في الفَرْج وطئًا مُحرَّمًا، مثلَ أن يطأ) ها (في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما، أو) وطئها (مُظاهِرًا؛ فقد فاء إليها) لأن يمينه انحلَّت، فزال حكمها، وزال عنها الضرر (وعصى بذلك) لتحريمه (وانحل إيلاؤه) لأن الوطاء قد وُجد، واستوفت المرأة حقها.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.