لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) تحصُل الفِيئة (إن وطئها دون الفرج، أو في الدُّبُر) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القُبُل، والفِيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصُّل بغيره، كما لو قبَّلها؛ ولأن ذلك -أيضًا- لا يزول به ضرر المرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.