فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) تباح (الصلاة عليها، وعلى ما يعمل من القطن، والكتان، وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات، لما في حديث أنس مرفوعًا قال:"ونُضِح بساط لنا، فصلى عليه" صححه الترمذي، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

١٬٤٨٤

ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط، والطنفسة بأسًا. وعن المغيرة بن شعبة قال:"كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصر (١) والفروة المدبوغة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.