فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة،

١٬٤٨٢

قال في "الشرح": وهي التي فيها حمرة وبياض، روى أنس، قال:"كان أحب الثياب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها الحِبَرَة" متفق عليه . (و) لا بأس بلبس (الأصوافِ، والأوبارِ، والأشعار، من حيوان طاهر، حيًا كان أو ميتًا)

١٬٤٨٣

لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} ولحديث مسلم عن عائشة قالت: "خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة، وعليه مِرطٌ مُرَجَّلٌ (٣) من شعر أسود".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.