ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى تمَّم الإيلاج، أو لبث؛ لَحِقَهُ نسبه) أي: نسب ولد أتت به من هذا الوطء (ووجب المهر) لهذا الوطء؛ لأنه حصل منه وطء مُحَرَّم في محل غير مملوك، فأوجب المهر، كما لو أولج بعد النزع (ولا حدَّ) عليه؛ للشبهة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.