فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أولج؛ فعليه النزعُ حين يولجُ الحَشَفة) لأنها بانت بذلك، فصارت أجنبية (ولا حدَّ ولا مهر) إن نزع في الحال؛ لأنه تارك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.