فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طَلَّق) المدخولَ بها (واحدة؛ فله رَجعتها) ما دامت في العِدَّة (سواء أوقعه بنفسه، أو طَلَّق الحاكم عليه) لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عدد، ولا استيفاء عدد، فكان رجعيًّا، كالطلاق في غير الإيلاء، ويفارق فُرقة العُنَّة؛ لأنها فسخ لعيب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.