فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يُطَلِّقْ، ولم يطأ، أو امتنع المعذور من الفِيئة بلسانه؛ طَلَّقَ الحاكم عليه) لأنه حقٌّ تعيَّن مستحقه، فدخلته النيابة، كقضاء الدين.
ويفارق من أسلم على أكثر من أربع، فإنه يُجبر على التخيير؛ لأن المستحق من النسوة غير معين؛ ولأنها خِيَرة تشهٍّ؛ بخلاف ما هنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.