فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح والخيرة في ذلك للحاكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طَلَّقَ) الحاكم (عليه) أي: المؤلي (واحدة، أو) أكثر (اثنتين، أو ثلاثًا، أو فَسَخَ؛ صَحَّ) ذلك؛ لأن الحاكم قائمٌ مقام الزوج، فملك ما يملكه (والخيرة في ذلك للحاكم) فيفعل ما فيه المصلحة.
١٠٬٨٩٣
قلت: تقدَّم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة مُحَرَّم، فهنا أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.