وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الحاكم: (فَرَّقت بينكما؛ فهو فَسْخٌ) لا ينقص به عدد الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد جديد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.