فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى أنَّه وطئها، فأنكرته، وكانت ثيبًا؛ فقوله) كما لو ادَّعى الوطء في العُنَّة؛ ولأنه أمرٌ خفيٌّ لا يُعلم إلا من جهته، فَقُبِلَ فيه ، كقول المرأة في حيضها (مع يمينه) للخبر ، وكالدَّين؛ ولأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين (ولا يُقضى فيه بالنُّكُول) عن اليمين (نصًّا (٤) ) لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.