وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها فقوله مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعى) المؤلي (أن المُدَّة) أي: مُدَّة التربص، وهي الأربعة أشهر (ما انقضت، وادَّعت) المرأة (مُضِيَّها؛ فقوله مع يمينه) لأن الأصل عدم انقضائها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.