فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة فقوله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بكارتها؛ فقولها) لأنه اعتضد بالبينة، إذ لو وطئها لزالت بكارتها (فإن لم يشهد لها أحدٌ) بزوال البكارة ولا بقائها (فقوله) كما لو كانت ثيبًا.
١٠٬٨٩٤
ومن قلنا: القول قوله؛ فعليه اليمين؛ لأنه حقٌّ لآدمي يجوز بَذْله، فيستحلف فيه، كالديون، ولعموم:"واليمينُ على من أنكر".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.