فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَصحُّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوج يَصحُّ طلاقُه) فكل زوج صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه؛ لأنه قول يختص النكاح، أشبه الطلاقَ. (فيصحُّ ظِهارُ الصبيِّ المميز) لأنه يصح طلاقه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.