لا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة ويجب عليها تمكينه قبلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا تجب) الكفَّارة (عليها حتى يطأها مطاوعةٌ) كالرجل إذا ظاهر منها (ويجب عليها تمكينُهُ قَبلَها) أي: قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حق عليها، ولا يسقط يمينها، كاليمين بالله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.