وإن علم بعد صلاته أنها كانت في الصلاة لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها أو عجز عن إزالتها أو نسيها أعاد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن علم بعد سلامه أنها) أي النجاسة (كانت في الصلاة، لكنه جهل) في الصلاة (عينها) بأن أصابه شيء، ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة، ثم علمه. (أو) علم أنها كانت في الصلاة، لكن جهل (حكمها) بأن أصابته النجاسة، وعلمها، وجهل أنها مانعة من الصلاة، ثم علم بعد سلامه. (أو) علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكن جهل ( أنها كانت عليه) بأن لم يعلم بها وقت إصابتها إياه. (أو) علم بعد سلامه أنه كان (ملاقيها) ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، أعاد؛
لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل، كطهارة الحدث.
وأجيب، بأن طهارة الحدث آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها. (أو) أصابته نجاسة وهو يصلي، و (عجز عن إزالتها) سريعًا (أو نسيها، أعاد) لما تقدم، وفيه ما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.