وعنه لا يعيد وهو الصحيح عن أكثر المتأخرين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين) اختاره الموفق، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه ابن تميم، وصاحب "الفروع"، وقاله جماعة منهم ابن عمر، لحديث أبي سعيد في خلع النعلين،
١٬٤٩٦
ولو بطلت لاستأنفها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١٬٤٩٧
"تنبيه" ما حكاه من الخلاف -حتى فيما إذا جهل حكمها- تبع فيه "الرعاية"،
١٬٤٩٨
وفي "الإنصاف" في هذه: عليه الإعادة عند الجمهور، وقطعوا به.
١٬٤٩٩
"فائدة" إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، وأمكن إزالتها من غير عمل كثير، ولا زمن طويل، فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة.
١٬٥٠٠
فإن قلنا: لا تبطل، أزالها، وبنى.
١٬٥٠١
وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدة،
١٬٥٠٢
وإن لم يمكن إزالتها إلا بعمل كثير، أو زمن طويل بطلت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.