وإن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم أو خيط فجبر وصح لم تلزمه إزالته إن خاف الضرر كما لو خاف التلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خاط جرحه، أو جبر ساقه ونحوه) كذراعه (بنجس من عظم، أو خيط، فجبر وصح) الجرح أو العظم (لم تلزمه إزالته) أي الخيط، أو العظم النجس (إن خاف الضرر) من مرض أو غيره (كما لو خاف التلف) أي تلف عضوه، أو نفسه، لأن حراسة النفس، وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سترة، ولا ماء للوضوء بزيادة كثيرة على ثمن المثل،
١٬٥٠٣
فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.