ولو قال من عليه الكفارة أطعم أو أكس عن كفارتي صح ضمن له عوضا أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال مَن عليه الكفَّارة) أي: كفَّارة اليمين لغيره: (أطْعِمْ) عن كفارتي (أوِ اكْسُ عن كفَّارتي؛ صَحَّ) ذلك كالآمر بالعتق، سواء (ضَمِن له عوضًا أو لا (٢) ) أي: أم لم يضمن له عوضًا؛ لأنه أذنه في الإخراج عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.