فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ملك نصف عبدٍ، فأعتقَه عن كفَّارته وهو مُعسِرٌ، ثم اشترى باقيَه، فأعتَقَه) عن كفّارته (أجزأه) ؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين، كما لو أطعم المسكين في وقتين (فإن أعتقه) أي: أعتق العبد المشترك (كلّه عن كفَّارته وهو موسِرٌ (٣) ) بقيمة نصيب شريكه (سرى) العتق (إلى نصيب شريكه، وعَتَق، ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كفَّارته) لأنه لم يحصل بالمباشرة، بل بالسِّراية، كما لو أعتق نصفَ عبدٍ (وأجزأه عتق نَصيبه) أي: يحتسب له به من الكفَّارة؛ لأنه باشر عتقه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.