ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر ثم اشترى باقية فأعتقه كله عن كفارته وهو معسر سرى إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه عن كفارته وأجزأه عتق نصيبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ملك نصف عبدٍ، فأعتقَه عن كفَّارته وهو مُعسِرٌ، ثم اشترى باقيَه، فأعتَقَه) عن كفّارته (أجزأه) ؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين، كما لو أطعم المسكين في وقتين (فإن أعتقه) أي: أعتق العبد المشترك (كلّه عن كفَّارته وهو موسِرٌ (٣) ) بقيمة نصيب شريكه (سرى) العتق (إلى نصيب شريكه، وعَتَق، ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كفَّارته) لأنه لم يحصل بالمباشرة، بل بالسِّراية، كما لو أعتق نصفَ عبدٍ (وأجزأه عتق نَصيبه) أي: يحتسب له به من الكفَّارة؛ لأنه باشر عتقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.