فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف أمة ونصف عبد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أعتق نصفًا آخر؛ أجزأه، كمن أعتق نصفي عبدين، أو) أعتق (نصفي أَمَتين، أو) أعتق (نصفَ أَمةٍ ونصفَ عبدٍ) لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير، دليله الزكاة، إذا كان يملك نصف ثمانين شاة ، وجبت الزكاة، كما لو ملك أربعين منفردة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها، ولا فرق بين كون الباقي منهما حُرًّا أو رقيقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.